Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 622

  1. (٢١) كتاب النذور والأيمان
  2. (٤) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في المعنى يقتضي التحريم. والله تعالى أعلم.

فإن قيل: كيف يحكم بتحريم الحلف بالآباء والنبي ﷺ قد حلف بذلك لما قال: (أفلح وأبيه إن صدق) (١)؟ وكيف يًحكَمُ بتحريم الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغيره فقال: ﴿وَالضُّحَى﴾، ﴿وَالشَّمسِ﴾، ﴿وَالعَادِيَاتِ﴾، ﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾ وغير ذلك مما في كتاب الله تعالى من ذلك (٢)؟

فالجواب: أما عن قوله ﷺ: (أفلح وأبيه): فقد تقدَّم في الإيمان. وحاصله: أن ذلك يُحتَمَل أن يكون صدر منه قبل أن يوحى إليه بهذا النهي. ويحتمل أن يكون جرى هذا على لسانه من غير قصد للحلف به، كما يجري في لغو اليمين؛ الذي هو: لا والله، وبلى والله.

وأما عن قسم الله تعالى بتلك الأمور فمن وجهين:

أحدهما: أن المقسم به محذوف. تقديره: ورب الضحى. ورب الشمس، ونحو ذلك. قاله أكثر أئمة المعاني.

وثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما يريد كما يفعل ما يريد (٣)؛ إذ لا حكم عليه، ولا حاكم فوقه، ونحن المحكوم عليهم، وقد أبلَغَنا حكمه على لسان نبيه ﷺ فقال: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت (٤)) (٥)، و (من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله) (٦). فيجب الانقياد، والامتثال لحكم ذي العزة والجلال.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 622 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.