Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 23

  1. (٢٢) كتاب القسامة والقصاص والديات
  2. (٢) باب القصاص في العين وحكم المرتد

[١٧٦٢] عَن أَنَسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُم سَمَلُوا أَعيُنَ الرِّعَاءِ.

رواه مسلم (١٤٧١) (١٤).

* * *

ــ

الصَّلب. هل يكون قبل القتل، أو بعده؟ وروي أيضًا عن ابن عباس: أنه إن أخاف السبيل وأخذ المال؛ قُطعت يده ورجله من خلاف. وإن أخذ المال وقَتَل؛ قُطعت يده ورجله، ثم قُتل. وإن قتل، ولم يأخذ مالًا؛ قُتل. وإن لم يأخذ مالًا (١) ولم يقتل: نُفي. وبه قال قتادة، وأبو مجلز. وقال الأوزاعي: إن أخاف السبيل، وشهر السلاح؛ قتل، ولم يصلب. وإن أخذ، وقتل؛ قتل مصلوبًا. وإن أخاف السبيل ولم يقتل؛ قطع؛ أخذ المال أو لم يأخذ. وقال الشافعي: إن قتل، وأخذ؛ قتل، وصلب. وإن قتل ولم يأخذ؛ قُتل ولم يصلب، ودُفع إلى أوليائه، وإن أخذ ولم يقتل؛ قطعت يده اليمنى، ثم حسمت بالنار، ثم رجله اليسرى، ثم حسمت. وقال أحمد: من قَتَل قُتِل، ومن أخذ المال قُطِع. والأولى: القولُ بالتخيير. [والله العليم الخبير] (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 23 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.