Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 71

  1. (٢٣) كتاب الحدود
  2. (١) باب حد السرقة وما يقطع فيه

[١٧٧٥] وعنها: أنها سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: لا تقطع يد السارق إلا فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

رواه مسلم (١٦٨٤) (٣)، والنسائي (٨/ ٨١).

ــ

السارق عند العرب هو: من جاء مستترًا إلى حرزٍ فأخذ منه ما ليس له. فإن أخذ من ظاهرٍ فهو مختلس، ومستلبٌ، ومنتهبٌ، ومحترسٌ. فإن منع مما في يده فهو غاصبٌ له.

قلت: وهذا الذي قاله ابن عرفة هو السارق في عُرفِ الشرع.

ويستدعي النَّظر في هذا الباب النَّظر في: السَّارق، والمسروق منه، والشيء المسروق، وحكم السَّارق. ولا خلاف في أن السَّارق إذا كملت شروطه يقطع دون الغاصب، والمُختَلِس، والخَائِن. وفيمن يستعير المتاع فيَجحَدُهُ (١) خلاف شاذٌّ، حكي عن أحمد، وإسحاق، فقالا: يقطع. والسَّلف والخلف على خلافهما. وسيأتي القول في حديث المخزوميَّة (٢).

وإنَّما خصَّ الشرع القطع بالسَّارق؛ لأن أخذ الشيء مُجاهَرَة يمكن أن يُستَرجع منه غالبًا. والخائن مكَّنَهُ ربُّ الشيء منه، وكان متمكنًا من الاستيثاق بالبينة. وكذلك المُعير. ولا يُمَكَّن شيء من ذلك في السَّرِقة، فبالغ الشرع في الزجر عنها؛ لما انفردت به عن غيرها بقطع اليد.

وقد أجمع المسلمون: على أن اليمنى [تقطع إذا وجدت؛ لأنَّها الأصل في محاولة كل الأعمال].

و(قول عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ] (٣) يَقطع في ربع دينار

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 71 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.