Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 70

  1. (٢٣) كتاب الحدود
  2. (١) باب حد السرقة وما يقطع فيه

(٢٣) كتاب الحدود

(١) باب حد السرقة وما يقطع فيه

[١٧٧٤] عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقطَعُ السَّارِقَ فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

رواه أحمد (٦/ ٣٦)، ومسلم (١٦٨٤) (١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذيُّ (١٤٤٥)، والنسائي (٨/ ٧٩)، وابن ماجه (٢٥٨٥).

ــ

(٢٣) كتاب الحدود (١)

هي: جمع حدّ. وأصل الحدّ: المنع حيث وقع وإن اختلفت أبنيته وصيغه. وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدودًا؛ لأنَّها تمنع من عود الجاني ومن فعل المعتبر بها.

(١) ومن باب حدّ السَّرِقة وما يقطع فيه

السَّرِقةُ والسَّرِقُ - بكسر الراء فيهما -: هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من (سَرَق، يَسرِقُ): سَرَقًا - بفتح الرَّاء - كذا قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو: أخذ الشيء في خفية. ومنه: استَرَق السَّمع. وسَارَقَه النظر. قال ابن عرفة:

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 70 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.