Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 193

  1. (٢٤) كتاب الأقضية
  2. (١٠) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه

(١٠) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه

[١٨٢٠] عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج.

رواه أحمد (٣/ ٤٩٩)، ومسلم (١٧٢٤)، وأبو داود (١٧١٩)، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٥).

[١٨٢١] وعَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَن آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَم يُعَرِّفهَا.

ــ

سلمة بن كُهَيل؛ الذي روى عنه هذا الحديث. يعني: أنَّه لقيه بعد أن سمع الحديث منه بعشر سنين، فأعاد سلمة الحديث، فقال: عَرَّفَها عامًا واحدًا؛ يعني: في الاستظهار، وكأن شعبة شكَّ في عدم الاستظهار. هل هو في سَنَة واحدة؟ فلقيه بعد ذلك بعشر سنين، فسأله، فأخبره: أنه كان عامًا واحدًا، فزال شكه. والله تعالى أعلم.

ومن باب: النَّهي عن لقطة الحاج، وعن أن يَحلِب أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه قد تقدم القول في لقطة الحاجِّ، والخلاف فيها.

و(قوله: من آوى ضالَّة فهو ضالٌّ، ما لم يُعرِّفها) يعني: أنَّها إذا كانت مِمَّا يعرَّف فلم يعرفها كان ذلك دليلًا على أنَّه قصد الخيانة فيها، وأنَّه إنَّما أخذها لنفسه، لا ليحفظها على صاحبها. وقد قلنا: إن من أخذها وجب عليه أن يأخذها

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 193 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.