Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 194

  1. (٢٤) كتاب الأقضية
  2. (١٠) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه

رواه أحمد (٤/ ١١٦)، ومسلم (١٧٢٥)، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٦).

[١٨٢٢] وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِهِ،

ــ

بنيَّة حفظها على مالكها، وأداء الأمانة فيها، وإلا فهو ضالٌّ عن طريق الحق فيها، خائن، آثمٌ.

و(قوله: لا يحلبن أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه) إنَّما كان هذا لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَاّكِها، وتحريمها على غيرهم، كما قال ﷺ: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا) (١)، وكما تقدم من قوله ﷺ: (إنَّه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢)، إلى غير ذلك. وهذا أصل ضروري معلومٌ من الشرائع كلها. وإنما خصَّ اللَّبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله، ولا فرق بين اللَّبن والثمرة وغيرها في ذلك، غير أن العلماء قد اختلفوا فيهما. فذهب الجمهور: إلى أنَّه لا يحل شيء من لبن الماشية، ولا من التمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه به، تمسُّكًا بالأصل المذكور، وبهذا الحديث. وذهب بعض المحدثين: إلى أن ذلك يحل وإن لم يُعلم حال صاحبه؛ لأنَّ ذلك حقٌّ جعله الشرع له، تمسُّكًا بما رواه أبو داود عن الحسن، عن سمرة: أن النبي ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم على ماشية؛ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له، فليحتلب، وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوِّت ثلاثًا؛ فإن أجابه فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل) (٣).

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 194 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.