وفي رواية: بعد ثلاث فكله ما لم ينتن.
وقال في رواية في الكلب: كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه.
رواه أحمد (٤/ ١٩٥)، والبخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠ و ١٩٣١) (٩ و ١٠ و ١١)، وأبو داود (٢٨٥٥)، والترمذي (١٤٦٤)، والنسائي (٧/ ١٨١)، وابن ماجه (٣٢٠٧).
* * *
(٣) باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير
[١٨٣٢] عن أَبي ثَعلَبَةَ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ. قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَلَم أَسمَع ذَلِكَ مِن عُلَمَائِنَا بِالحِجَازِ حَتَّى
ــ
تغيرت رائحته. وقال بعض اللغويين: يقال: أنتن اللحم: إذا تغير بعد طبخه. و (صَلَّ) و (أَصَلَّ): إذا تغير وهو نيء.
قلت: وهذا الحديث الصحيح يَرُدُّ ما قاله هذا اللغوي، بل يقال: أنتن اللحم نيئًا ومطبوخًا. ويقال في غير اللحم: أنتن أيضًا، كما يقال: أنتن الأنف.
(٣) ومن باب: النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
(قول أبي ثعلبة: نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع) ظاهر هذا النهي: التحريم، وقد جاء نصًّا في حديث أبي هريرة إذ قال: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام). الناب: واحد الأنياب، وهي مما يلي الرُّباعيات من