Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 215

  1. (٢٥) كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل
  2. (٣) باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير

حَدَّثَنِي أَبُو إِدرِيسَ الخولاني، وَكَانَ مِن فُقَهَاءِ أَهلِ الشَّامِ.

رواه أحمد (٤/ ١٩٤)، والبخاريُّ (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) (١٢ و ١٣)، وأبو داود (٣٨٠٢)، والترمذيُّ (١٤٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٠)، وابن ماجه (٣٢٣٢).

ــ

الأسنان. ذهب الجمهور من السَّلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك في أحد قوليه، وهو الذي صار إليه في الموطأ، وقال فيه: وهو الأمر عندنا، وروى عنه العراقيون الكراهة، وهو ظاهر المدوَّنة، وبه قال جمهور أصحابه.

تنبيه: هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة كالأسد، والنمر، والذئب، والكلب. وأما ما ليس كذلك فجُلِّ أقوال الناس فيه: الكراهة. وحيث صار أحدٌ من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع؛ فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنَّه عاد، وذلك كاختلافهم في الضَّبع، والثعلب، والهرِّ وشبهها. فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمها، وأجاز أكلها: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول علي، وجماعة من الصحابة، وكرهها مالك. حكى ذلك القاضي عياض.

تنبيه: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم (١) المتقدم؛ لأنَّهم اعتقدوا معارضة بينه وبين قوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيتَةً أَو دَمًا مَسفُوحًا أَو لَحمَ خِنزِيرٍ﴾ الآية. ووجه ذلك أنهم حملوا قوله: ﴿فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ على عموم وحي القرآن، والسُّنَّة، وقالوا: إن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ، وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فهي متأخرة عن تلك الأحاديث، والحصر فيها ظاهر، فالأخذ بها أولى؛

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 215 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.