Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 257

  1. (٢٦) كتاب الأشربة
  2. (٢) باب الخمر من النخيل والعنب

(٢) باب الخمر من النخيل والعنب

[١٨٦٥] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة.

ــ

أي: ومن لم يشربه. وأصل هذا اللفظ في الأكل. يُقال: طَعِمَ الطَّعام، وشَرِب الشراب. لكن قد تجوَّز في ذلك. وأحسن ما قيل في الآية: إن معنى قوله: ﴿طَعِمُوا﴾ شربوا الخمر قبل تحريمها، ﴿إِذَا مَا اتَّقَوا﴾ شربها بعده، ﴿وَآمَنُوا﴾ بتحريمها، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ التي تَصدُّ عنها، ﴿ثُمَّ اتَّقَوا﴾ داوموا على اجتنابها، ﴿وَآمَنُوا﴾ بالوعيد عليها، ﴿ثُمَّ اتَّقَوا﴾ سوء التأويل في تحريمها، ﴿وَأَحسَنُوا﴾ في اجتنابها مراقبة الله. وقيل: إنَّ تكرار الاتقاء في مقابلة دواعي النفس، وتكرار الإيمان تذكير بتحريمها، وتشديد الوعيد فيها. و (الجناح): الإثم والمؤاخذة.

(٢ و ٣) ومن باب: الخمر من النخل والعنب والنهي عن اتخاذها خلًا (١)

(قوله ﷺ: الخمر من هاتين الشجرتين: العنبة، والنخلة) حجَّة للجمهور على تسمية ما يُعتصر من غير العنب: بالخمر إذا أسكر، كما قدَّمناه. ولا حجَّة فيه لأبي حنيفة على قوله، حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ لأنَّه قد جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كل مسكر، كقوله: (كل مسكر حرام) (٢)،

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 257 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.