Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 258

  1. (٢٦) كتاب الأشربة
  2. (٢) باب الخمر من النخيل والعنب

وفي رواية: الكرمة، والنخلة.

رواه أحمد (٢/ ٥٢٦)، ومسلم (١٩٨٥) (١٤ و ١٥)، وأبو داود (٣٦٧٨)، والترمذي (١٨٧٥)، وابن ماجه (٣٣٧٨).

[١٨٦٦] وعن أَنَس بن مَالِكٍ قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَن يُخلَطَ التَّمرُ وَالزَّهوُ، ثُمَّ يُشرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِم يَومَ حُرِّمَت الخَمرُ.

رواه أحمد (٣/ ١٤٠)، ومسلم (١٩٨١)، والنسائي (٨/ ٢٩١).

* * *

ــ

و: (كل ما أسكر حرام) (١)، وحديث معاذ حيث سُئل رسول الله ﷺ عن شراب العسل، والذرة، والشعير، فقال: (أنهى عن كل مسكر) (٢). وإنَّما خُصَّ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل؛ أي: أكثرها وأعمَّها.

و(قوله في رواية: الكَرمَة والنخلة) يشكل مع قوله ﷺ: (لا تقولوا للعنب الكرم، فإنَّ الكرم قلب المؤمن) (٣)، ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه ﷺ لم يدخل في هذا الخطاب، فإنَّه قال فيه: (ولا تقولوا، فواجهنا به، والمخاطب غير المخاطب، كما تقرَّر في الأصول.

و(قول أنس: نهى رسول الله ﷺ أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب) ظاهرٌ

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 258 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.