وفي رواية: الكرمة، والنخلة.
رواه أحمد (٢/ ٥٢٦)، ومسلم (١٩٨٥) (١٤ و ١٥)، وأبو داود (٣٦٧٨)، والترمذي (١٨٧٥)، وابن ماجه (٣٣٧٨).
[١٨٦٦] وعن أَنَس بن مَالِكٍ قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَن يُخلَطَ التَّمرُ وَالزَّهوُ، ثُمَّ يُشرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِم يَومَ حُرِّمَت الخَمرُ.
رواه أحمد (٣/ ١٤٠)، ومسلم (١٩٨١)، والنسائي (٨/ ٢٩١).
* * *
ــ
و: (كل ما أسكر حرام) (١)، وحديث معاذ حيث سُئل رسول الله ﷺ عن شراب العسل، والذرة، والشعير، فقال: (أنهى عن كل مسكر) (٢). وإنَّما خُصَّ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل؛ أي: أكثرها وأعمَّها.
و(قوله في رواية: الكَرمَة والنخلة) يشكل مع قوله ﷺ: (لا تقولوا للعنب الكرم، فإنَّ الكرم قلب المؤمن) (٣)، ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه ﷺ لم يدخل في هذا الخطاب، فإنَّه قال فيه: (ولا تقولوا، فواجهنا به، والمخاطب غير المخاطب، كما تقرَّر في الأصول.
و(قول أنس: نهى رسول الله ﷺ أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب) ظاهرٌ