Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 396

  1. (٢٩) كتاب اللباس
  2. (٢) باب ما يرخص فيه من الحرير

وفي أخرى: قال أبو عثمان: فما عتمنا: أنه يعني الأعلام.

رواه البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٧) (١٢ و ١٣ و (١٤).

[١٩٧٨] وعَن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ: أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَن لُبسِ الحَرِيرِ، إِلَّا مَوضِعَ إِصبَعَينِ، أَو ثَلَاثٍ، أَو أَربَعٍ.

رواه مسلم (٢٠٦٧) (١٥).

* * *

ــ

وقوله: فما عتَّمنا: أنه يعني به: الأعلام؛ كذا رواية الصدفي، والأسدي. ومعنى ذلك: أنا لم نتردد، ولم نبطئ. ورواه الطبري، وغيره: فما علمنا إلا أنه يريد الأعلام. وهو واضح. وكذا رواه قاسم بن أصبغ. وأما حديث سويد بن غفلة الذي قال فيه: إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع. فذكر الدارقطني: أنَّه لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة. قال: وهو مدلس. وقد رواه جماعة من الأئمة الحفاظ موقوفًا على عمر قوله. وقد تقدَّم في أول الباب ذكر الخلاف في العلم ومقداره.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 396 (SanadKitab #132524, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.