(٣٣) باب مناولة السواك الأكبر
[٢١٢٥] عن ابنَ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكبَرُ مِن الآخَرِ، فَنَاوَلتُ السِّوَاكَ
ــ
واختلف في الشطرنج إذا لم يقامر به. فقيل: إنه على التحريم. وهو ظاهر قول مالك، والليث؛ حيث قالا: إنَّها شرٌّ من النَّرد، وألهى. ويؤيد هذا أحاديث رواها عبد الملك بن حبيب تقتضي ذمَّ لاعب الشطرنج، ولعنه (١). ولا شك في أن من ظن التحريم فيها إنَّه يردُّ شهادة اللاعب بها. وذهبت طائفة إلى أن ذلك مكروه، وهو نصُّ المذهب، غير أن من أصحابنا من تأوَّله على التحريم، والكراهة مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ولا يردان شهادة من لعب بها من غير قمار. وقال مالك: تسقط شهادة المدمن عليها. وقال بعض أصحابنا: إن المحرَّم إنَّما هو الإدمان عليها، فأما لو لم يدمن عليها، وتستَّر باللعب بها مع الأكفاء والنُّظراء، وسلم من المفاسد التي ذكرناها فهي مباحة، وقد فسَّر بعض أصحابنا هذا (٢): بأن يلعبها مرَّة في السَّنة. وهذا شذوذ.
(٣٣) ومن باب: مناولة السِّواك الأكبر (٣)
قوله: (أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان) قد تقدَّم أن رؤيا