(٦) باب النهي عن أن يكتب عن النبي ﷺ شيء غير القرآن ونسخ ذلك
[٢٦٠٢] عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكتُبُوا عَنِّي، وَمَن كَتَبَ عَنِّي غَيرَ القُرآنِ فَليَمحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا - فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِن النَّارِ.
رواه أحمد (٣/ ١٢)، ومسلم (٣٠٠٤)، والنسائي في الكبرى (٨٠٠٨).
ــ
عباس، وليظهر على ابنه فضيلة الفهم من صغره، ويسود بذلك في كبره. والله تعالى أعلم.
(٦) ومن باب النهي عن أن يكتب عن النبي ﷺ شيء غير القرآن ونسخ ذلك (١)
(قوله: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه) كان هذا النهي متقدما، وكان ذلك لئلا يختلط بالقرآن ما ليس منه، ثم لما أمن من ذلك أبيحت الكتابة، كما أباحها النبي ﷺ لأبي شاة في حجَّة الوداع حين قال: اكتبوا لأبي شاة (٢) فرأى علماؤنا هذا ناسخا لذلك.
قلت: ولا يبعد أن يكون النبي ﷺ إنما نهاهم عن كتب غير القرآن لئلا يتكلوا على الأحاديث ولا يحفظونها، فقد يضيع المكتوب، ولا يوجد في