Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 7, halaman 213

  1. (٤١) كتاب الفتن وأشراط الساعة
  2. (٢) باب الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وما جاء: أن القاتل والمقتول في النار

بَلَّغتُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيتَ إِن أُكرِهتُ حَتَّى يُنطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّينِ - أَو: إِحدَى الفِئَتَينِ - فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيفِهِ، أَو يَجِيءُ سَهمٌ فَيَقتُلُنِي؟ قَالَ: يَبُوءُ بِإِثمِهِ وَإِثمِكَ وَيَكُونُ مِن أَصحَابِ النَّارِ.

رواه أحمد (٥/ ٤٨)، ومسلم (٢٨٨٧)، وأبو داود (٤٢٥٦).

[٢٧٨٣] وعَن الأَحنَفِ بنِ قَيسٍ قَالَ: خَرَجتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا

ــ

في طلب قتلة عثمان الذين في عسكر علي ﵁ وأنهم لا يعطون بيعة ولا يعقدون إمامة حتى يقضوا ذلك، ولم يطلبوا سوى ذلك، ولم ير هو دفعهم إذ الحكم فيهم إلى الإمام، وكانت الأمور لم يستقر استقرارها، ولا اجتمعت الكلمة بعد، وفيهم عدد ولهم شوكة ومنعة. ولو أظهر تسليمهم أولا أو القصاص، لاضطرب الأمر وابنتَّ الحبل. ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك؛ محتجين بنهي النبي ﷺ عن التلبس بالفتن، والنهي عن قتال أهل الدعوة، كما احتج به أبو بكرة ﵁ في هذا الحديث على الأحنف، وعذروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها.

و(قوله: أرأيت إن أكرهت؟ إلى قوله: يبوء بإثمه وإثمك) أي: يرجع، والمباءة: المرجع، وقد تقدم ذلك، ويعني: أنه يبوء بإثمه فيما دخل فيه، وبإثمك بقتله إياك، أو لإكراهه إياك على ما أكرهك، وفيه: رفع الحرج عن المكره على مثل هذا، والمكره هنا هو الذي لا يملك من نفسه شيئا، لقوله: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي، ولم يقل: إنه انطلق من قبل نفسه. ولم يختلفوا: أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد، وإنما يعذر فيما تعلق بالقلب، أو ما لم يملك الإنسان نفسه. واختلف في الإكراه على المعاصي التي بين الله تعالى وبين عبده، هل يعذر المكره فيها في أحكام الدنيا والآخرة أم لا؟ وفي المسألة أبحاث تعرف في كتب الأصول.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 7، ص 213 (SanadKitab #132524, hlm. urut 4211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.