Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 7, halaman 214

  1. (٤١) كتاب الفتن وأشراط الساعة
  2. (٢) باب الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وما جاء: أن القاتل والمقتول في النار

الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكرَةَ فَقَالَ: أَينَ تُرِيدُ يَا أَحنَفُ؟ قَالَ: قُلتُ: أُرِيدُ نَصرَ ابنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَعنِي عَلِيًّا، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَحنَفُ ارجِع؛ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا تَوَاجَهَ المُسلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقتُولُ فِي النَّارِ، قَالَ: فَقُلتُ: - أَو قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَد أَرَادَ قَتلَ صَاحِبِهِ.

رواه أحمد (٥/ ٤٣ و ٥١)، والبخاريُّ (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) (١٤)، وأبو داود (٤٢٦٨ و ٤٢٦٩)، والنسائي (٧/ ١٢٥)، وابن ماجه (٣٩٦٥).

[٢٧٨٤] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: والذي نفسي

ــ

و(قوله: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) معناه: أنهما مستحقان لذلك، أما القاتل فبالقتل الحرام، وأما المقتول فبالقصد الحرام، والمستحق للشيء قد يعفى عنه، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأما من اعتقد استحلال دم المسلم بغير سبب ولا تأويل فهو كافر، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في الأم: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا (١). رواه الطبري والعذري: وهما على جرف جهنم كما ذكرناه، بالجيم، وعند بعضهم: حرف بالحاء، وكلاهما متقارب في المعنى والصورة. ورواه ابن ماهان: في حر بالحاء المهملة والراء، وغير فاء، مصدر حرت النار تحر حرا وحرارة.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 7، ص 214 (SanadKitab #132524, hlm. urut 4212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.