Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 609

  1. (٢) كتاب الطهارة
  2. (٣٧) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

(٣٧) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

[٢٨٤] عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَولاةٍ لِمَيمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَت. فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلا أَخَذتُم إِهَابَهَا، فَدَبَغتُمُوهُ، فَانتَفَعتُم بِهِ؟ فَقَالُوا: يَا رسولَ الله! إِنَّهَا مَيتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكلُهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَلا أَخَذتُم إِهَابَهَا فَاستَمتَعتُم بِهِ.

رواه البخاري (٥٥٣١)، ومسلم (٣٦٣ - ٣٦٥)، وأبو داود (٤١٢٠ و ٤١٢١)، والترمذي (١٧٢٧)، والنسائي (٧/ ١٧١ - ١٧٢).

ــ

(٣٧) ومن باب جلود الميتة إذا دبغت

الإهاب: الجلد، والجمع الأُهُب والأَهَب. قاله الهروي وغيره. واختلف الناس في جلد الميتة، فقال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به، وأجاز ابن شهاب الانتفاع به. والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ. ويختلفون في الجلد الذي يؤَثِر فيه الدباغ، فعند أبي يوسف وداود: يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. ومذهَبُنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا، إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزير، ويزيد الشافعي فيستثني الكلب، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه.

واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرًا؛ أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك، في إحدى الروايتين عنه؛ فإنه منع أن يؤثر الطهارة الكاملة، وإنما يؤثر في اليابسات، وفي الماء وحده من بين سائر المائعات، وأبقى الماء في نفسه خاصة (١). وسبب الخلاف في هذا الباب هل هو يخصص عموم القرآن بالسنة أم لا؟ اختلف فيه الأصوليون.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1، ص 609 (SanadKitab #132524, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.