Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 610

  1. (٢) كتاب الطهارة
  2. (٣٨) باب ما جاء في التيمم

[٢٨٥] وَعَنهُ؛ قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَد طَهُرَ.

رواه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣).

[٢٨٦] وَعَنِ ابنِ وَعلَةَ السَّبَائيِّ؛ قَالَ: سَأَلتُ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ، قُلتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالمَغرِبِ، وَمَعَنَا البَربَرُ وَالمَجُوسُ، نُؤتَى بِالكَبشِ قَد ذَبَحُوهُ، وَنَحنُ لا نَأكُلُ ذَبَائِحَهُم. وَيَأتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجعَلُونَ فِيهِ الوَدَكَ. فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَد سَأَلنَا رسولَ الله ﷺ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: دِبَاغُهُ طَهُورُهُ.

رواه أحمد (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، ومسلم (٣٦٦).

* * *

(٣٨) باب ما جاء في التيمم

[٢٨٧] عَن عَائِشَةَ؛ قَالَت: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعضِ

ــ

و(قوله: إنما حرم أكلها) خرج على الغالب مما تراد اللحوم له، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة، وبيعُها واستعمالها، وغير ذلك مما يَحرمُ من النجاسات، والله أعلم.

(٣٨) ومن باب ما جاء في التيمم

التيمم في اللغة: القصد إلى الشيء، ومنه قول الشاعر (١):

تَيَمَّمَتِ العَينَ التي عند ضارجٍ (٢) ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1، ص 610 (SanadKitab #132524, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.