Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 3, halaman 137

  1. [الجهاد - التفسير]
  2. كتاب اللباس والزينة

٩٩٢ - قوله ﷺ "لَا يَبْقَيَّنَ فيِ رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَة من وَتَرٍ أو قلادة إلاّ قطعت".

قال مالك: أرَى ذَلِكَ مِن العَين (١٦٧٢).

قال الشّيخ وفّقه الله: الظاهر من مذهب مالك، قصر النّهي على الوَترَ خاصّة وأجازه ابن القاسم بغير الوَتَر وقال بعض أصحابنا فيمن قلّد بعيره شيئاً ملوّنًا فِيه خَرَز قال: إن كان للجمل (٢١) فلا بأس به، وقد اختلف النّاس في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان أيضا ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه (وأجازه عند الحاجة إليه) (٢٢) لنفي ما أصابه من ضرر العين وشبهه ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدَها كما يجَوز الاستظهار بالتّداوي قبل حلول المرض، قال عبد الوهّاب تكره للمسافرين الأجراس والأوتار، احتجّ بقوله لا تصحب الملائكة رفقة فيها جَرس قال وأمّا الأوتار فقد تؤدّي إلى جناية تكره يعني الاختناق بها وشبه ذلك وقد خرّج مسلم لا تصحب الملائكة رُفْقَةً فِيها كَلب وَلَا جَرَس (ص ١٦٧٢).

وقد قال بعض النّاس: إنّ النّهي عن تقليد الأوتار محمول على الدخول وما اعتادوا من طلب الدّماء عليها.

٩٩٣ - وقول الرّاوي: قلادة من وتر أو قلادة يحتمل أن يكون على

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 137 (SanadKitab #13253, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.