Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 3, halaman 138

  1. [الجهاد - التفسير]
  2. كتاب اللباس والزينة

الشكّ بين التّخصيص للوتر أو التّعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتا في الحالين مع القول بالعموم ولهذا قصر مالك النّهي عن الوتر كما قدّمنا.

٩٩٤ - قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن القَزَع " (ص ١٦٧٥).

قلت لِنافع: وما القزع؟ قال: يحلَق بَعض رَأس الصّبي ويترك بَعضة.

قال الشّيخ وفّقه الله: إذا كان ذلك في مواضع كثيرة فمنهيٌّ عنه بلا خلاف وإن لم يكن كذلك كالنّاصية وشبهها فاختلف في جوازه.

٩٩٥ - وقوله: "عَلَيه خَمِيصَة" (ص ١٦٧٤).

قال الأصمعي: الخمائص ثياب خَزٍّ أو صوفٍ مُعْلَمَةٌ كانت من لباس النّاس.

٩٩٦ - وقوله: "نَهَى رسول الله ﷺ عن الضّرب في الوَجهِ وعن الوَسْمِ فيِ الوجهِ (ص ١٦٧٣).

(قال عَبد الوهاب تكره السّمة في الوجه) (٢٣) ولا تكره في غيره لأنه ﵊ نهى عن السّمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن قال: ويجوز في غيره لأنّ بالنّاس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 138 (SanadKitab #13253, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.