Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 272

  1. الدراسة
  2. منهج التحقيق

هنا. لاسيما وقد يجوز استرشاد الطبيب الموثوق (٣٣) بعلمه المرجو النفع بمداواته وإن كان هناك أوسع منه علماً بالطب ولا يجوز الأخذ برواية (٣٤) الناقص في (٣٥) العدالة وأن يقدم على رواية الأعدل منه. وقد أجيز التجريح (٣٦) للشهود للضرورة إليه (٣٧) ولم يمنع لكونه غيبة. وقال ﷺ فيمن استشير في نكاحه: "إنه صعلوك" (٣٨) وقال (٣٩) في الآخر: "إنه لا يضع عصاه عن عاتقه" ولم ير ذلك غيبة لما كان مستشارا في النكاح ودعت (٤٠) الضرورة إليه. وقد اعتذر صاحب الكتاب عن نفسه في ذلك بأن القصد بيان منازلهم (٤١) اتباعاً (٤٢) لقول النبيء ﷺ: "أنزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ" (٤٣). والذي قلناه أبسط.

٣ - قال مسلم: فَإِنْ (٤٤) عُثر فِيهِ (ص ٥).

قال الشيخ -وفقه الله-: معناه: فإن اطلع، من قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ (٤٥). يقال: عثرتُ (٤٦) منه على خيانة، أي

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 272 (SanadKitab #13253, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.