Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 443

  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. ٣ - كتاب الصلاة
  3. [الكلام في الأذان والإمامة]

وأما السفر الذي يقصر فيه (١٥٧) فإن بعض الناس لم يَحدّه، واحتج بقول الله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (١٥٨). وأكثر الناس على تحديده وكأنهم فهموا إنما خففت عن المسافر للمشقة فلم يكن عندهم القصر إلا في سفر تلحقهم فيه المشقة. واختلفوا في تقديره واختلافهم مذكور في كتب الفقهاء.

(١٥٩) واختلف الناس أيضاً في الإِقامة التي إذا نواها المسافر صار في [حكم المستوطن] (١٦٠) ما هي؟ فقال ربيعة: يوم وليلة. وقيل: أربعة أيام بلياليها، وهو مذهب مالك وغيره. وقيل: اثنا عشر. وقيل: خمسة عشر. وقيل: سبعة عشر.

فوجه قول ربيعة: أنه لما كان ذلك الأمد حداً للسفر المبيح للقصر والفطر كان حداً للإقامة والاستيطان.

ووجه القول بالأربعة أنه ﷺ أباحَ للمُهَاجِر أن يُقيم بِمَكَّةَ بعد قضاء نسكه ثلاثاً والمهاجرون لا يستوطنون مكة فدل على أن الثلاث حكمهَا حكم السفَر للاستيطان. والخلاف الذي هو بقية الأقوال انبنى على الخلاف في مدة مقامه ﵇ بمكة عام الفتح ومقامه في حصار الطائف.

٢٧٦ - قول ابن عمر: "لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأتْمَمْتُ" (ص ٤٨٠). قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون معنى قول ابن عمر:

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 443 (SanadKitab #13253, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.