Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 444

  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. ٣ - كتاب الصلاة
  3. [الكلام في الأذان والإمامة]

أن الصلاة إنما قصرت للتخفيف فإذا عاد هؤلاء ينتفلون فإن الإِتمام كان أولى. والمسبح: المنتفل والسُّبحة: صلاة النافلة.

٢٧٧ - وجاء في الحديث الآخر: "أن رسول الله ﷺ كَانَ يَسبّح عَلَى الرَّاحِلَة وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَة" (ص ٤٨٧).

قال الهروي: تسمى، الصلاة تسْبِيحا، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (١٦١) أي من المصلين.

قال الشيخ: والتنفل على الدابة جائز في السفر الذي تقصر فيه الصلاة حيثما توجهت به الدابة، واختلف في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فأجازه بعض الشافعية في الحضر.

٢٧٨ - قال الشيخ: خرَّج مسلم في باب ما تقصر فيه الصلاة حديثا "عن جُبيرُ بن نُفَيْر قال: خرجت مع شُرَحبيل بن السِّمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر ميلاً فصلَّى ركعتين فقلت له فقال: رَأيْتُ ابْنُ عُمَرَ صلَّى بذِي الحَلَيْفَةِ ركعتين" هكذا في نسخة ابن الحذاء: "رأيت ابْن عُمَرَ" والصواب "رَأيْتُ عُمَرَ" كذلك رواه الجُلُودي "رأيت عمر" (ص ٤٨١) والحديث محفوظ لعمر ﵁، وكذلك خرّجه ابن أبي شَيْبَة والبزار وغيرهما "عن عمر ﵁".

٢٧٩ - قوله: "خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ". (١٦٢) (ص ٤٨٥).

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 444 (SanadKitab #13253, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.