Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 153

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ٨ - كتاب النكاح

وهذه لا يمكن الرجوع فيها وإن تزوجته بالقيمة الواجبة له عليها صح ذلك عنده.

٥٨٦ - قوله: "مُرُورِهِمْ" (ص ١٠٤٥).

يعني حبالَهم.

٥٨٧ - وقوله: "فَحَاسُوا حَيْسًا" (ص ١٠٤٤).

قال ابن دُرَيْد: الحيس: تمر وأقِط وسمن. قال الشيخ: وقد تقدم ذكره وقد بينه في الحديث بقوله: "إن الرجل كان يجيء بالأقط ويجيء الرجل بالتمر ويجيء الرجل بالسَّمْن فحاسوا حيسا".

٥٨٨ - وقوله: "فُحِيصَتِ الأرضُ أفَاحِيص وَجيء بالأنْطَاعِ" (ص ١٠٤٥).

يُقَالُ: فحصت عَن الشيء، إذا كشفت عنه، وفحصت التراب قلبته (٦٨) وفحص الطائر مّفْحَصًا لبيضه سَوَّاه. والأفاحيص واحدها أفحوص. والأنطاع واحدها نِطع وفيه أربع لغات: نِطْعٌ ونِطَع ونَطْعٌ ونطَعٌ (٦٩).

وقوله: "فَعَثَرَتِ الناقة العَضْبَاء" (ص ١٠٤٥).

العضباء اسم لها لا صفة. قال أبو عُبيد: أما ناقة النبيء ﷺ فإنها كانت تسمى العضباء وليس لِشيءٍ كان بأنها. قال الشيخ: وقد تقدم ذكر ذلك (٧٠).

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 153 (SanadKitab #13253, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.