وقوله: "زُهَاءَ ثِلَاثَمِائَة" (ص ١٠٥١).
أي مقدار ثلاثمائة. وزهاء ونهاء ولُهاء بمعنى واحد.
٥٨٩ - وقوله: "فإن كان صائما فَلْيُصَلِّ" (ص ١٠٥٤).
أي فَلْيَدْعُ لِأرْبَابِ الطعام بالمغفرة والبركة.
٥٩٠ - قوله ﷺ للمرأة التي بَتّ زَوْجُهَا طَلَاقَها: لَا تَرجِعِي إلى رِفَاعَةَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" (٧١) (ص ١٠٥٥).
قال أحمد بن يحيى: هذا كناية عن حلاوة الجماع، قال أبو بكر: شبه لذة الجماع بالعسل وأنّثَ لأن العسل يذكر ويؤنث فمن أنَّثَهُ قال في تصغيره: عُسَيْلَة، ويقال: إنّما أنَّثَ على معنى النطفة.
ويقال: إنّما أنث لأنه أراد قطعة من العسل كما قالوا: ذو الثُّدَيَّةِ فَأنَّثوا على معنى قطعة من الثَّدْي.
قال الشيخ -وفقه الله-: جمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثاً لا تحلّ بمجرد العقد حتى يدخل بها ويطأها. وانفرد ابن المسيب ولم يشترط الوَطْء (٧٢) وحمل قول الله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٧٣) على العَقْد دون الوطء كما حُمِل قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٧٤) على العقد. وهذا الحديث حجة عليه لأنَّا إن سلمنا أنّ