Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 256

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

الخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبَاً لَهُ في السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا» (¬١).

فلهذا قال مالك: «يقال له: الْحَقْ وَإِلّا فاخرجْ».

•••

[١١٣٦] مسألة: قال: ولا يجوز احتكار الطعام في أسواق المسلمين؛ لأنَّ ذلك يَضُرُّ بهم، يقل وينقص، وهو (¬٢) أضرّ بالناس، لم يخلَّ بينه وبين ذلك (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ حكره الطعام وغيره مما لا بد للناس منه فيه ضررٌ على الناس؛ لأنَّ بهم حاجةٌ إلى القوت وما يصلح قوتهم ولا تقوم أبدانهم على عدمه.

وقد رَوَى حاتم بن إسماعيل (¬٤)، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه أنَّهُ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 256 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.