Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 259

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١١٤١] مسألة: قال: وقد نُهي عن الدَّين بالدَّين، وهو أن يشتري رجلٌ من رجلٍ دَيناً عليه، بدَينٍ إلى أجلٍ (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ» (¬٢).

رَوَى ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ»، وهو الدَّين بالدَّين.

ولا نعلم خلافاً في أنَّ الدَّين بالدَّين لا يجوز؛ لأنَّ ذلك غررٌ، ينتقل من دَينٍ لم يحصل له إلى دَينٍ آخر لا يدري هل يحصل له أم لا.

وقد رَوَى الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: «لَا يُبَاعُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ» (¬٣).

•••

[١١٤٢] مسألة: قال: ومن حل له دَينٌ، فلا يصرفه في دَينٍ (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لنهي رسول الله ﷺ عن الدَّين بالدَّين.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 259 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.