Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 260

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١١٤٣] مسألة: قال: ومن حل له دَينٌ، فلا يأخذ به ثمرةً يستجنيها (¬١)، ولا داراً يسكنها، ولا أرضاً يزرعها، ولا جاريةً يستبرئ (¬٢) مثلها (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يتهيَّأ له تنجّز المنفعة كلها مما انتقل إليه من دَينه في حال العقد، فكأنه انتقل من دَينٍ له إلى شيءٍ لم يقبضه في الحال.

وهذا يشبه أن يكون كراهَةً من مالكٍ لا تحريماً؛ لأنَّ أحد الطرفين منفعته حاصلةٌ، فهو كبيع شيءٍ نقدٍ بدَينٍ إلى أجلٍ، وقد أجاز مالكٌ شراء ثمرةٍ قد بدا صلاحها بدَينٍ إلى أجلٍ (¬٤).

وقال أشهب عن مالك في هذا كله: «لا بأس به» (¬٥)، وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 260 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.