Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 262

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

لأنَّ انتقاله على هذا الوجه هو متاجرةٌ وليس هو بمعروفٍ فعله بصاحبه؛ لأنَّ حقه لم يجب عليه بعد، والحوالة مستثناةٌ من الدَّين بالدَّين، وإنما أجيزت إذا كان الدَّين حالاً، فإذا لم يحل لم تجز.

وقد رَوَى مالكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْهُ» (¬١)، فدل هذا الحديث، على أنَّ الحوالة إنّما تجوز في الحق الحال دون ما لم يحل.

•••

[١١٤٦] مسألة: قال: ومن كان له دَينٌ لم يحل، فلا يَحْتَل به في شيءٍ (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ الحوالة إنّما أجيزت في الدَّين الحال دون غيره.

•••

[١١٤٧] قال: ومن أعطى نسَّاجاً ديناراً على ثوبٍ «ستاً في ثلاثٍ» والغزل من عند النَّسَّاج، ثمّ زاده على أن يزيده في الذرع، فأرجو أن لا يكون به بأس (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 262 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.