Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 263

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إنّما زاده في الكراء (¬١) ليزيده في الأذرع، وليس هو انتقالٌ من دَينٍ إلى دَينٍ؛ لأنَّهُ لم يستثن (¬٢) شيئاً دَيناً، ولا انتقل من دَينٍ إلى غيره.

•••

[١١٤٨] قال: ومن كان له على خياطٍ درهمٌ، فاستخاطه ثوباً بدرهمٍ، ثمّ قاصَّه به، فلا خير فيه حتى يقبضه ويدفعه إليه إن شاء (¬٣).

• إنّما كره ذلك؛ لأنَّ خياطة القميص بتأخرٍ، فأشبه ذلك الانتقال من دَينٍ إلى ثمرةٍ قد بدا صلاحها، وهو فيكره هذا؛ لأنَّها لا تقبض في الحال.

وقد أجاز ذلك أشهب؛ لأنَّ هذا ليس دَيناً بدَينٍ.

•••

[١١٤٩] مسألة: قال: ومن حلَّ له دَينٌ فقبضه، ثمّ سلفه الذي اقتضاه منه في سلعةٍ إلى أجلٍ، فذلك مكروهٌ إذا كان في مكانه وعند قبضه (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد حصل له الدَّين بالدَّين؛ من قِبَل أنَّهُ انتقل من دَينه إلى سلعةٍ إلى أجلٍ، والقبض الذي كان بينهما لغوٌ لم تتحصل منفعته لربِّ الدَّين.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 263 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.