Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 267

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١١٥٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يبيع الرّجل التمر كيلاً أو الطعام على مسيرة الأيام، بدَينٍ إلى أجلٍ (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع عينٍ معلومةٍ حاضرةٍ بدَينٍ إلى أجلٍ، فلا بأس بذلك، والدَّين بالدَّين إنّما منع منه إذا كان الثمن دَيناً والمثمن دَيناً، فأمّا إذا كان أحدهما دَيناً والآخر عيناً جاز ذلك.

•••

[١١٥٦] مسألة: قال: ولا يجوز لرجل أن يكون له الدَّين على رجلٍ إلى أجلٍ، فيعجل له بعضه قبل محله ويضع عنه بعضه (¬٢) (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يدخله بيع الذهب بالذهب أقل منه، ويدخله بيع غائبٍ بناجزٍ.

وكذلك في الفضة بالفضة كالذهب، وكذلك الذهب بالفضة يدخله بيع غائبٍ بناجزٍ.

فأمّا العروض فيدخله بيع شيءٍ من صنف بشيءٍ أكثر منه أو أقل إلى أجلٍ من صنفه، وذلك غير جائزٍ عند مالكٍ؛ لأنَّهُ يدخله قرضٌ جرَّ منفعةً وزيادةً بطرح الضمان، وذلك غير جائزٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 267 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.