Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 268

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

وقد رُوِيَ عن عمر (¬١)، وزيد بن ثابت (¬٢)، وسليمان بن يسار (¬٣)، وغير واحدٍ من العلماء أنهم نهوا عنه.

ورَوَى سفيان بن عيينة، قال: سمع عمرو (¬٤) أبا المنهال (¬٥) قال: «كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: ضَعْ عَنِّي وَأُعَجِّلُ لَكَ مَالَكَ، فَسَأَلْتَ ابْنَ عُمَرَ، فَنَهَانِي وَقَالَ: نَهَانَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ العَيْنَ بِالدَّيْنِ» (¬٦).

•••

[١١٥٧] مسألة: قال: ولا خير في أن يأخذ بعضاً عرضاً وبعضاً عيناً (¬٧).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير بيع عرضٍ وعينٍ بعرضٍ، إذا كان أصل الدَّين من سلم ذهبٍ أسلم إليه، وإن كان من صنفه، دخله ما وصفنا من بيع شيءٍ من صنفٍ بأقل منه أو أكثر إلى أجلٍ، وذلك غير جائزٍ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 268 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.