Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 274

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١١٦٤] مسألة: قال: ولا بأس بالجنان (¬١) بالجنان، أصلهما بأرضهما، ما لم يكن فيهما ثمرةٌ (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع بستانٍ ببستانٍ، أصله وشجره بأصل الآخر وشجره، فلا بأس بذلك.

فإن كان في أحدهما ثمرٌ جاز أيضاً.

وإن كان فيهما ثمرٌ، لم يجز ذلك إن كان من جنسٍ واحدٍ على وجهٍ؛ لأنَّهُ يصير ثمر بثمرٍ متفاضلٍ مع شيءٍ غيره.

فإن كان من جنسين مختلفين جاز ذلك إذا جُدَّا مكانهما، فإن تأخر ذلك لم يجز؛ لأنَّهُ يصير ثمراً بثمرٍ متأخرٍ، وذلك غير جائزٍ؛ لأنَّ الطعام بالطعام لا يجوز بيعه متأخراً، سواءٌ كان من جنسٍ واحدٍ أو جنسين، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه قال: «الحِنْطَةُ بِالحِنْطَةِ رِبَاً إِلَّا هَا وَهَا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّا هَا وَهَا» (¬٣) الحديث.

•••

[١١٦٥] مسألة: قال: ولا بأس بالدار بالدار ما لم يكن فيهما دَينٌ (¬٤)، كان ذلك الكراء حالاً أو إلى أجلٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 274 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.