Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 275

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

• يعني: أنَّهُ لا بأس ببيع دارٍ بدار؛ لأنَّ ذلك بيعٌ جائزٌ؛ لقول الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة:٢٧٥].

وقوله: «ما لم يكن فيهما دَينٌ»، يعني أن يكون معهما دراهم، سواءٌ كان ذلك من كراهما نقداً أو إلى أجلٍ؛ لأنَّهُ يصير دراهم بدراهمٍ معهما شيءٌ غيرها نقداً أو إلى أجلٍ، وذلك غير جائزٍ، فإن كان مع إحداهما جاز.

•••

[١١٦٦] مسألة: قال: ولا خير في الأدهان المُرَبَّبَة (¬١): الحناء (¬٢)، والزنبق (¬٣)، والخيري (¬٤) - أعني: بواحدٍ إلى أجلٍ (¬٥) -.

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ منافع هذه الأدهان متقاربةٌ عنده، فهي بمنزلة صنفٍ واحدٍ، فلا يجوز بيع شيءٍ من صنفٍ إلى أجلٍ بأكثر منه من صنفه؛ لأنَّهُ يصير

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 275 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.