Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 276

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

قرضاً جر منفعةً، كأنه قد أقرضه شيئاً بأكثر منه من صنفه إلى أجلٍ، وذلك غير جائزٍ على ما بيَّنَّاه.

•••

[١١٦٧] مسألة: قال: ومن باع شاةً مُصَراةً فاحتلبها فكرهها، فإنّه يردها وصاعاً من تمرٍ (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا رواه مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ بِالبَيْعِ، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» (¬٢).

ورَوَى حمادٌ، عن أيوب وهشام وحبيب (¬٣)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ طَعَامٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 276 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.