Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 290

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

فيجوز بيعه بعينٍ وعرضٍ، كما يجوز أن يبيع دَيناً عليه في ذمّته بعينٍ يأخذها، فكذلك يجوز أن يبيع دَيناً له في ذمَّة زيدٍ بعينٍ يأخذها نقداً، لا فرق في ذلك.

•••

[١١٨٧] قال: ولا خير في أن يشتري الرّجل الشراء ويعربن (¬١) ديناراً، فإن أخذ المبيع، فهو من الثمن، وإن ترك المبيع (¬٢)، فلا عربان له.

قال: وإن عربنه شيئاً، على: «أنَّهُ إن رضي أخذ، وإن كره ردّ وأخذ عربانه»، إذا وَضَعَ ذلك على يدي غيره أو خَتْمُهُ عليه، فلا بأس (¬٣) (¬٤).

• أمّا إذا شترط أنَّ العربان للبائع، سواءٌ أخذ المشتري ما اشتراه أم لا، فذلك غير جائز؛ لأنَّهُ أكل مالٍ بالباطل وأخذُهُ على غير عوضٍ حصل للمشتري، وذلك غير جائزٍ.

وقد رَوَى عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 290 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.