Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 384

  1. باب العارية

باب العارية

[١٢٤٣] قال: ومن استعار دابَّةً ولم يتعدَّ عليها، فلا ضمان عليه (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المستعير:

ليس متعدِّياً بالقبض كالغاصب فيلزمه ما تلف في يديه من غير صنعه.

ولا هو مثل المستقرض الذي قبض ليرد مثله بدلاً مما قبضه.

وإنما قبض العارية لينتفع بها، ثمّ يرد عينها إن بقيت، وإن تلفت، فلا ضمان عليه إذا لم يكن تلفها بسببه.

فإن قيل: قد قال النبيُّ ﷺ: «العَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» (¬٢) (¬٣)؟

قيل له: معنى قوله صلى الله عليه «العَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ»: أي: ضمان الردِّ؛ لأنَّ صفوان الجمحي قال له: «أَغَصْبٌ أَمْ عَارِيَةٌ يَا مُحَمَّدُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»، أي: مؤدّاةٌ؛ لأنَّ صفوان ظنَّ أنَّ النبيَّ ﷺ لا يردُّ عليه ما استعاره (¬٤).

وقد رَوَى إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني (¬٥)، قال:

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 384 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.