Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 387

  1. باب العارية

[١٢٤٥] مسألة: قال: ومن أعار رجلاً دابَّةً إلى أجلٍ، فليس له أخذها إلى ذلك الأجل (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه قد ألزم نفسه فعل خيرٍ ومعروفٍ وأوجبه في ماله لغيره، فليس له أن يرجع فيه، كما لو أوجب شيئاً من ماله هدياً أو أضحيةً أو على وجه النذر، لم يكن له أن يرجع فيه، وقد قال الله ﷿: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١].

وقد رَوَى محمد بن المنكدر (¬٢)، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (¬٣)، فليس يجوز الرجوع في الصدقة (¬٤).

•••

[١٢٤٦] مسألة: قال: ومن أعار رجلاً نحاساً - طستاً (¬٥) أو مهراساً (¬٦) أو

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 387 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.