Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 493

  1. باب في الدعوى والأيمان

ذلك ممن هو عليه؛ لأنهم قد ورثوه عنه، فإن ادَّعى أنّه دفع ذلك إلى صاحب الحق كانت عليه البيِّنة، لأنّه يدَّعي خروجه منه، وَإِلّا حلف ورثته بالله ما يعلمون أنّه خرج منه، ثمّ يكون لهم.

ولا يحلف الصغير إذا بلغ؛ لأنّه ممن يُعْلم أنّه لم يكن عَلِمَ قضاء ذلك.

وقد يجوز أن يقال: إنه يحلف؛ لأنّه يعلم ذلك بالخبر، وهذا أقيس (¬١).

•••

[١٣٧٧] مسألة: قال: وإذا وُهِبَتْ مملوكةٌ متاعاً، ذكرت أنَّ رجلاً أمرها برهنه، وأنكر ذلك السيد، وقال: «المتاع متاعي»:

(فإن أقام الذي ذكرت الجارية أنَّ المتاع له، فعليه البيِّنة.

(وَإِلّا كان للسيد مع يمينه (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما في يد العبد:

إما أن يكون هو من مال سيده، فلا يقبل قول العبد والأمة: إنَّ ذلك لغير السيد.

أو يكون ذلك للعبد والأمة، فللسيد فيه حقٌّ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 493 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.