Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 495

  1. باب في الدعوى والأيمان

فوجب أن يكون ما قضاه من الحق الذي برهنٍ والحق الذي ليس برهنٍ (¬١) على ما ذكرناه فيما تقدَّم.

•••

[١٣٧٩] مسألة: قال: ومن ابتاع حائطاً فاسْتُحِقَّ نصفه، فهو (¬٢) بالخيار، إن أحب أن يرده ويأخذ ماله، وإن أحب، أخذ نصف الثمن وحبس نصف الحائط (¬٣).

• إنّما قال: «إنَّ المبتاع بالخيار فيما ذكره»؛ لأنّه متعدَّى عليه مَغْرورٌ (¬٤)، وقد جُعِل المُتَعَدَّى عليه مُخَيراً، إن شاء أخذ حقه، وإن شاء ترك.

من ذلك المجني عليه، جُعِلَ له أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ أرش الجناية إذا بُذِلَ له ذلك.

وكذلك المبتاع، له أن يرُدَّ ما اشتراه إذا اسْتُحِقَّ من يده شيءٌ كبيرٌ؛ لأنّه خرج على خلاف غرضه؛ لأنَّ غرضه كان فيه كله، أو في أكثره، وذلك كما لو وجد فيه عيباً، كان له رده أو إمساكه؛ لأنَّ الحُجَّة له في ذلك لا للبائع، فكذلك

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 495 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.