Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 499

  1. باب في الدعوى والأيمان

يقبل منه ذلك؛ لأنَّ مع المرأة حُجَّةً هي أقوى من دخوله بها؛ ولأنَّ تركه الكتاب معها بعد دفع الصداق على ما يذكر دلالةٌ على بطلان قوله، فعلى هذا أصل قول مالكٍ في الصداق، وأنَّ الزوج يبرأ بالدخول.

وقال إسماعيل بن إسحاق: «لم يذهب على مالكٍ ولا على من دونه، أنَّ الزوج مُقِرٌّ بالصداق مُدَّعٍ للدفع، فعليه البيِّنة؛ لأنَّ هذا لا يذهب على أهل العلم ومن منزلته فيه قليلةٌ، فضلاً عن مالكٍ وأصحابه، ولكنهم نزَّلُوا الأمور منازلها، وردوا الأمور إلى أصولها، كما يفعل ذلك غيره من العلماء في أشياء إذا وقع التداعي فيها، أنهم يَرْجِعُون إلى أقوى المتداعيين سبباً، فيكون القول قوله مع يمينه، من ذلك ما ذكرناه من غيره يكثر ذكرها.

وما قال مالك في الصداق، فهو قول الفقهاء السبعة، وقول غيرهم من التابعين.

•••

[١٣٨٣] مسألة: قال: ولا يحلف الرّجل للرجل، إلّا أن تكون بينهما مخالطةٌ فيحلف.

فإن نكل ورَدَّ اليمين، حلف الطالب (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ اليمين يثقل أمرها على أكثر الناس، وخاصةً أهل الدِّين منهم، وكذلك التقدمة إلى الحكام، فلو مُكِّنَ النّاس من ذلك، لادَّعَى كلّ إنسانٍ على

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 499 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.