Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 500

  1. باب في الدعوى والأيمان

من يريد ممن بينه وبينه شيءٌ، فجَرَّهُ إلى الحاكم واستحلفه وابتذله وامتهنه، وفي ذلك ضررٌ على الناس، فوجب أن يستعلم الحاكم، هل بينهما مخالطة، أو يليق بالمدَّعى عليه ما ادَّعاه المدَّعي، فإن لم تكن بينهما مخالطةٌ ولم يلق بالمدِّعي ما ادَّعاه، لم تُسمع الدعوى؛ لأنَّ المُدَّعِي في الأغلب غير مُحقٍّ في دعواه.

وقد رُوِّينَا عن حسين بن عبد الله بن ضمرة (¬١)، عن أبيه (¬٢)، عن جده (¬٣)، عن علي ﵇ قال: «اليمين مع الشّاهد» (¬٤).

فإن لم تكن بيِّنةٌ، فاليمين على المُدَّعَى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدَّعِي.

وهو قول عمر بن عبد العزيز، رواه مالك، عن جميل بن عبد الرحمن (¬٥)، عن عمر بن عبد العزيز (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 500 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.