Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 510

  1. باب في الدعوى والأيمان

منهم من لم يَرَ اليمين عنده على القليل والكثير.

ومنهم من رأى أن يُستحلف على مقدارٍ ما، وهو ربع دينارٍ، على قول مالكٍ وأهل المدينة.

ومنهم من رأى أكثر من ذلك، وهو عشرون ديناراً أو مئتا درهمٍ.

فأمّا أحدٌ يقول: إنه يحلف في أقل من ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم، فلا نعلمه قولاً لأحد.

•••

[١٣٩٨] مسألة: قال: وتحلف المرأة في المسجد، تخرج بالليل إن كانت ممن لا تخرج بالنهار (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ من قِبَل أنَّه لا فصل بين الرجال والنساء فيما يلزمهما من اليمين، فعليها أن تحلف عند المنبر، وتخرج ليلاً إن كانت لا تخرج نهاراً؛ لأنَّ ذلك أستر لها.

•••

[١٣٩٩] مسألة: قال: ولا بأس أن يفدي الرّجل يمينه (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 510 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.