Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 512

  1. باب في الدعوى والأيمان

• إنّما قال ذلك؛ لأنْ يرتدع الحالف ويمتنع من اليمين إن كان كاذباً متى كان في موضع يُعَظِّمُهُ ويشَرِّفه.

وإن كان نصرانياً، حلف في البيعة، وإن كان يهودياً، ففي الكنيسة، وإن كان مسلماً، ففي المسجد.

وقوله: «يحلف بالله»، فلأنَّ اليمين هي بالله تعالى أو بصفاته، فلا يجوز أن يستحلف حاكم المسلمين بغيرها، وقد قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفَاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ ﷿ أَوْ لِيَصْمُتْ» (¬١).

•••

[١٤٠١] مسألة: قال: ولا يُحْلَفُ عند مِنْبَرٍ، إلّا منبر رسول الله ﷺ (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ منبر رسول الله ﷺ له من الحرمة والتعظيم ما ليس لغيره، فاستُحلِفَ الإنسان عنده؛ ليرتدع عن الظلم ويمتنع أن يحلف إن كان كاذباً عنده، وليس كذلك سائر المنابر؛ لأنّه لا حرمة لها كحرمة منبر رسول الله ﷺ، وقد قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 512 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.