Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 82

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة التجارة

•••

[١٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً لِلْخِدْمَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ سِنِينَ (¬١)، ثُمَّ بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الحَوْلُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصَلَهُ لِلْقِنْيَةِ (¬٢).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في أنَّهُ لا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول، وهو قوله: «إنَّ أصله للقنية»، يعني: لَمَّا اشتراه بنيّة القِنْيَةِ، لم تجب عليه فيه الزَّكاة إذا باعه بعد ذلك لِمَا أحدثه من النية؛ لأنَّ نية التّجارة لا تجب عليه بها الزَّكاة متى ما باعه، إلَّا أن يشتريه بنيّة التجارة.

ألا ترى: أنَّهُ لو نوى في عَرَضٍ وُهِبَ له أو تُصُدِّقَ به عليه أو وَرِثَه التّجارة، ثم باعه، لم تجب عليه الزَّكاة حتى يحول على ثمنه الحول، ولو اشتراه بنيّة التّجارة، لوجب عليه في ثمنه الزَّكاة إذا باعه، والله أعلم.

•••

[١١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى عَبِيداً أَوْ مَسَاكِنَ لِلْغَلَّةِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي غَلَّتِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، وَإِنْ بَاعَهَا فَالزَّكَاةُ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا كَانَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَولُ، وَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ الحَوْلَ مِنْ يَوْمِ تُبَاعُ، المَسَاكِنُ تُشْتَرَى لِلسُّكْنَى، وَالعَبِيدُ يُشْتَرَوْنَ لِلْخِدْمَةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 82 (SanadKitab #1326, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.