Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 83

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة التجارة

• قوله: «لا زكاة في غَلَّتها حتَّى يحول عليها الحولُ»؛ لأنَّ ذلك فائدةٌ، والفائدة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحولُ.

وقوله: «في أثمانها الزَّكاة إذا باعها إذا كان قد حال عليها الحولُ»، ففي هذا الموضع قد وهم ابن عبد الحكم على مالكٍ فيما نقله عنه؛ لأنَّ ابن القاسم (¬١) قال عن مالكٍ في هذه المسألة: «لا زكاة عليه فيها» (¬٢)، قال ابن القاسم: «وقد قال مالكٌ: أحبّ إلينا أن يزكيها إذا باعها»، وقال ابن وهبٍ (¬٣) عن مالك في هذه المسألة: «إذا كان قد اشترها للتّجارة، فعليه الزّكاة في ثمنها إذا باعها، وإن اشتراها للسّكنى أو الغلّة، فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم باعها» (¬٤)، والصّحيح الذي رواه ابن القاسم وابن وهب.

•••

[١٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، فَرَبِحَ مِثْلَهُ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاةَ المَالِ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 83 (SanadKitab #1326, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.