انضمام غيرهما إليهما: ما رواه أبو عوانة (¬١)، عن منصور (¬٢)، عن ربعي، بن حراش (¬٣)، عن رجلٍ من أصحاب النّبيّ ﷺ قال: «اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِاللهِ لَأَهَلَّا الهِلَالَ أَمْس عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا» (¬٤)، فعُلِم بهذا أنَّ شهادة الأعرابي مذكورةٌ مرةً في الفطر ومرةً في الصّوم، ودلَّ هذا على اضطراب الحديث.
وقد روى سعيد بن سليمان (¬٥)، قال: حدثنا عباد بن العوام (¬٦)، عن أبي مالك الأشجعي (¬٧)، قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي (¬٨)، أنَّ أمير مكة، قال: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنْ نُمْسِكَ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ