Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 766

  1. باب ما جاء في الديون

فَإِنْ قضى بعض دَينه، كان الظاهر أنَّه من ماله، وليس عليه أنْ يقضي دَين أبيه كله.

وليس للغرماء أن يستحلفوه أنَّ أباه لم يأمره بقضاء دَينه؛ لأَنَّ ذلك غير لازمٍ له لو أقر به، ولهم أنْ يستحلفوه أنَّ أباه لم يخلف مالاً؛ لجواز أن يكون قد خلَّف في يده مالاً لا يعرفونه.

•••

[١٦٧٣] مسألة: قال: ومن توفِّي وترك رهوناً لا تُعرف أصحابها، ولا كم فيها، ولها زمانٌ طويلٌ؟

قال: تباع ويحبس ثمنها سنةً يُنْتَظَرُ بها الخبر، أو قدر ما يُرَى، فَإِنْ لم يأت أحدٌ قبضها الغرماء في حقوقهم، فَإِنْ جاء طالبٌ يستحق شيئاً رجع على الغرماء (¬١).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ ترك الرهون مدةً طويلةً يؤدي إلَى تلفها وزوال الانتفاع بها، فوجب بيعها ودفع ثمنها إلَى المرتهن بحقه، أو الصدقة بها بعد أنْ يُنتظر بها مدَّةً ما، وهي سنةٌ أو نحو ذلك، كما يُنتظر باللقطة.

وهذا هو على وجه الاحتياط، وأمّا الواجب فهو بيعها وقبض حقوق الغرماء منها.

•••

[١٦٧٤] مسألة: قال: وإن تحمَّل الابن بدَين أبيه، ثمّ طرأ غريمٌ، وقد كان

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 766 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.