Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 767

  1. باب ما جاء في الديون

دُفِعَ إلى الابن مال أبيه وتحمَّل بما عليه من الدَّين، وقال: «لم أعلم بهذا»، فإنّه يأخذ دَينه من ابنه (¬١)؛ لأنَّه رضي بذلك (¬٢).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الابن قد لزمه قضاء جميع دَين أبيه بالضمان الذي ضمنه، وضمان المجهول جائزٌ عند مالكٍ (¬٣).

وعليه أنْ يقضي كلّ دَين أبيه لكل الغرماء، من حَضَرَ منهم ومن كان غائباً، عَلِمَ بمقدار دَينه أو لم يعلم؛ لأَنَّ ضمان المجهول جائزٌ؛ لأنَّه معروفٌ يفعله الضامن بالمضمون عنه، فجاز في المعلوم والمجهول، كما تجوز الوصية في المعلوم والمجهول، وكذلك يجوز عتق المجهول والمعلوم، وكذلك تجوز صدقته وهبته عند مالك.

•••

[١٦٧٥] مسألة: قال: وإذا غاب عن المرأة زوجُهَا وأنفقت على نفسها وولدها، ثمّ جاء موته، حاصَّت الغرماء بما كان في حياته.

وما أنفقت على ولده، فإذا بلغوا وأحبوا أن يقضوها، فعلوا (¬٤).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ نفقة المرأة على زوجها تجري مجرى المعاوضة، فوجب لها أن تحاص الغرماء بِمَا كانت أنفقت في حياة زوجها.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 767 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.