* [١٧٨٦] وَإِنْ أُعْطِيَ رَجُلٌ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَبِلَ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ (¬١)، وَإِنْ كَانَ قَالَ: «هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رَکِبَ (¬٢) ورَدَّه (¬٣).
•••
* [١٧٨٧] وَمَنْ أَعْطَى رَجُلاً فَرَساً يَنْفِرُ (¬٤) عَلَيْهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَإِذَا انْقَضَى فَهُوَ لَهُ؟
فَقَالَ: غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْطِ أَفْضَلُ، وَإِنْ وَقَعَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ (¬٥).
•••
* [١٧٨٨] وَمَنْ حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَا يُنْزِيهِ (¬٦).
•••