* [١٧٨٩] وَمَنْ حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَا يَنْتَفِعُ بِثَمَنِهِ فِي غَيْرِ السَّبِيلِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ: «شَأْنُكَ بِهِ، افْعَلْ بِهِ مَا أَرَدْتَ»، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ.
فَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَهُ، فَهُوَ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، يَعْمَلُ بِهِ فِي غَزْوِهِ إِذَا بَلَغَهُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَصِيٌّ أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ، فَلَا قَوْلَ لِلْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِ سِبِيلِ اللهِ؛ لِأَنَّ الوَصِيَّ لَا يَمْلِكُهُ (¬١).
•••